Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

بقوله ﵇: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» (¬١).

والإجماع على سقوطها عنها وعن النفساء، والقضاء أيضاً لقول عائشة ﵂: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (¬٢)، وهذا يدل على أنها لا تصوم وتقضي الصوم خاصة، وكله مجمع عليه؛ قاله ابن المنذر (¬٣).

والفرق: أن تكرر الصلاة يشق ويفوت بتكرارها الحاضر، بخلاف الصوم فيها لندرته.

وأما المسجد؛ ففي «أبي داود»: قال ﵇: «إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض» (¬٤)، وأجازه زيد بن أسلم لعابر السبيل.

وقال ابن مسلمة: تمنع الحائض لتوقع خروج دم منها في المسجد؛ بخلاف الجنب.

وقال بعض [أشياخي] (¬٥): وهذا يقتضي جوازه للحائض إذا استثفرت؛ كما قيل في المستحاضة: إنها تطوف بالبيت إذا استثفرت (¬٦).

ويمنع الاعتكاف؛ لامتناع المسجد والصوم؛ وهما شرطان فيه.

والفرق بين ناذر اعتكاف ليلة يلزمه يوم على قول، وإن كان الصوم لا يصح في الليل؛ لأن الليل في الاعتكاف تبع للنهار، لأنه يحرم في ليلة الاعتكاف ما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 342 (SanadKitab #30159, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.