Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

يحرم في نهاره، ولو فعل في ليله مبطلاً لاعتكافه بطل اعتكافه، كما أن خروجه من المسجد لحاجته تبع للحلول في المسجد، بخلاف اعتكاف الحائض (¬١).

ويمنع الوطء؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فأشارت الآية إلى أن كونه سبب المنع.

وعن «مسلم»: قالت عائشة ﵂: إذا كانت إحدانا حائضاً أمرها رسول الله ﷺ أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه (¬٢)، وهو يقتضي جواز مباشرة ما دون الإزار.

وفور الحيضة: اندفاع الدم؛ ومنه: فور العين (¬٣).

والإرب: العضو، و [الآراب: الأعضاء] (¬٤)، كنت به عن شهوة الجماع، والإرب أيضاً: الحاجة، وروي: لأربه بفتح الهمزة والراء؛ أي: كان ﵇ غالباً [لهواه] (¬٥) (¬٦).

قال المازري: يحتمل أن يكون الأمر بالاتزار في فور الحيض خشية إصابة الدم له ﵇، لأنه [يثج] (¬٧) حينئذ؛ بخلاف [آخره] (¬٨) (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 343 (SanadKitab #30159, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.