Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وقوله: يباشرها؛ يحتمل: نجاسة الجسد فوق الإزار، وهو حديث ميمونة: كان ﵇ يباشر نساءه فوق الإزار ويضاجعهن وهن حيض (¬١).

قال ابن الجهم: والإزار: من السرة إلى الركبتين (¬٢).

قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار (¬٣).

والعلماء على مباشرتها فوق الإزار، ومضاجعتها في مئزر واحد (¬٤).

وتعلق [بعض من شذَّ] (¬٥) بظاهره (¬٦)، وقال ﵇: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (¬٧).

وقال بعض أصحابنا وبعض السلف: الممنوع الفرج وحده، وغيره تحت الإزار منع ذريعة له.

وفي «أبي داود»: قال معاذ: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار» (¬٨).

واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهو يقتضي اعتزالهن مطلقاً؛ إلا ما دلت السنة عليه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 344 (SanadKitab #30159, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.