وقوله: يباشرها؛ يحتمل: نجاسة الجسد فوق الإزار، وهو حديث ميمونة: كان ﵇ يباشر نساءه فوق الإزار ويضاجعهن وهن حيض (¬١).
قال ابن الجهم: والإزار: من السرة إلى الركبتين (¬٢).
قال ابن القصار: لأنه موضع الإزار (¬٣).
والعلماء على مباشرتها فوق الإزار، ومضاجعتها في مئزر واحد (¬٤).
وتعلق [بعض من شذَّ] (¬٥) بظاهره (¬٦)، وقال ﵇: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (¬٧).
وقال بعض أصحابنا وبعض السلف: الممنوع الفرج وحده، وغيره تحت الإزار منع ذريعة له.
وفي «أبي داود»: قال معاذ: سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ فقال: «ما فوق الإزار» (¬٨).
واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهو يقتضي اعتزالهن مطلقاً؛ إلا ما دلت السنة عليه.