Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وفي حديث: ما يحرم علي من امرأتي؟ قال ﵇: ما تحت الإزار (¬١).

وأما المصحف؛ فلقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].

وفي «الموطأ»: أن في كتابه ﵇ لعمرو ابن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (¬٢).

أو لأنها ممنوعة من الصلاة؛ فلا يجوز لها مس المصحف، [كحدث] (¬٣) الجنابة، والحدث الأصغر.

وحجة جواز قراءتها ما في النسائي: قال ﵇: «اقرؤوا القرآن على كل حال ما لم تكن جنباً».

والفرق من وجهين:

أحدهما: قدرة الجنب على زوال الحدث بالاغتسال دونها.

وثانيهما: طول أيامها؛ لا سيما النفاس، فتسامحوا فيه بخلاف الجنب.

والفرق بين القراءة، والصلاة، والطواف: أن المحدث الحدث الأصغر يجوز قراءته؛ دون صلاته وطوافه.

وعن عائشة ﵂: كانت تقرأ القرآن وهي حائض (¬٤)، والظاهر اطلاعه ﵇

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 345 (SanadKitab #30159, hlm. urut 329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.