Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وقال عبد الملك: خمسة أيام (¬١)، لأنه استقراؤه في عدة من النساء (¬٢).

وإن كان هذا عرفاً؛ [قلتم] (¬٣): لم يحمل عليه غيره [ممن] (¬٤) لا يعتاد ذلك؟

وقال سحنون: ثمانية (¬٥).

وقال [ابن حبيب] (¬٦): عشرة (¬٧)؛ إما لأن العشرة آخر عقد صحيح في الأيام؛ فهي لغاية، وأما الثمانية فلأن العشرة كانت نهاية، والكلام في طلب الأقل؛ فوجب أن ينقص من النهاية أقل الأعداد؛ وهو اثنان، ولأن العوائد عندهم اقتضت ذلك، ولأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى العوائد؛ كنفقات الزوجات.

وقال ابن سلمة: خمسة عشر يوماً (¬٨).

قال القاضي عبد الوهاب: وهو الذي يعول عليه أصحابنا البغداديون (¬٩).

فهذه خمسة أحوال ليس فيها ما يعضده نص (¬١٠).

***

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 349 (SanadKitab #30159, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.