Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

* ص: (ولا حد لقليل النفاس، وهو كقليل الحيض، وأكثر النفاس شهران، وقد روي عنه أنه لا حد لكثيره، ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء).

* ت: قال (ش): لا حد له، ولو رأت النفساء دماً، ثم انقطع وطهرت؛ اغتسلت وصلت متى كان ذلك وإن قرب، ولم يختلفوا في أقل الحيض فيما علمت.

وقال ح: أقله خمسة وعشرون يوماً؛ حكاه ابن المنذر.

وقال أبو يوسف: أحد عشر يوماً (¬١).

والقولان مشكلان؛ بسبب أن الدم قد ينقطع قبل ذلك، ويقضي النساء بأنها طهرت، فإن قالوا: لا تصلي مع ذلك فهو فاسد بالضرورة؛ لانتفاء السبب، وإن لم يقولوا بذلك فلا معنى للتحديد؛ لأنه إذا دام وافقناهم، ولأنه لا نص في هذا محكم على [التحديد] (¬٢)، وقد وجد كثير من النساء ينفسن اليوم؛ بل الساعة فقط.

وأما أكثره:

فعن مالك: شهران (¬٣)؛ لأنها عادة [وحدها] (¬٤).

قال عبد الملك عن أبيه الماجشون: سئل النساء عن ذلك، فقلن: من

الستين إلى السبعين (¬٥).

قال عبد الملك: الاقتصار على الستين حسن، ولا يسأل نساء زماننا؛ لقلة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 350 (SanadKitab #30159, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.