معرفتهن بذلك (¬١).
قال مطرف: وبه رأيت مالكاً يفتي (¬٢).
وقال [ابن الماجشون] (¬٣) في المجموعة: يرجع فيه إلى عادتهن؛ كالحيض والاستحاضة، وهو أجل (¬٤) قول مالك، والغالب شهران (¬٥).
قال سند: وقد اختبرت هذا من قوابل الإسكندرية، فقلن: إنهن ينفسن يوماً، ولا مخالفة بين قول مالك؛ فإنه قال أولاً: ستون يوماً، ثم خشي من التحديد أن يعمل به في موضع العادة بخلافه (¬٦).
ويحتمل قول مالك: يسأل النساء عن ذلك؛ فيمن ليست لها عادة بل مبتدأة، أما من لها عادة فتعتبر [أولى] (¬٧)؛ إن خالفت عادة النساء.
وقال (ح): أكثر النفاس أربعون يوماً (¬٨)؛ بناءً على عادة استقرارها، وهن مؤتمنات على ذلك، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فلولا أن الأمر إليهن لما نهين عن الكذب.
***