Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 351

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

معرفتهن بذلك (¬١).

قال مطرف: وبه رأيت مالكاً يفتي (¬٢).

وقال [ابن الماجشون] (¬٣) في المجموعة: يرجع فيه إلى عادتهن؛ كالحيض والاستحاضة، وهو أجل (¬٤) قول مالك، والغالب شهران (¬٥).

قال سند: وقد اختبرت هذا من قوابل الإسكندرية، فقلن: إنهن ينفسن يوماً، ولا مخالفة بين قول مالك؛ فإنه قال أولاً: ستون يوماً، ثم خشي من التحديد أن يعمل به في موضع العادة بخلافه (¬٦).

ويحتمل قول مالك: يسأل النساء عن ذلك؛ فيمن ليست لها عادة بل مبتدأة، أما من لها عادة فتعتبر [أولى] (¬٧)؛ إن خالفت عادة النساء.

وقال (ح): أكثر النفاس أربعون يوماً (¬٨)؛ بناءً على عادة استقرارها، وهن مؤتمنات على ذلك، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فلولا أن الأمر إليهن لما نهين عن الكذب.

***

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 351 (SanadKitab #30159, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.