Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

* ص: (وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم [بها]؛ تركت الصلاة أيام لداتها - وهن ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن - ثم استظهرت بثلاثة أيام من أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت.

وقد روي عنه أنها تترك الصلاة أكثر مدة الحيض؛ وذلك خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي، ولا تراعي أيام لداتها).

* ت: تترك الصلاة المبتدأة لأول رؤية الدم، فإن زاد على أيام لداتها (¬١)؛ فثلاثة روايات:

* إحداهن: تقتصر على أيام لداتها وهي مستحاضة بعد (¬٢)؛ لأنه [جُهل] (¬٣) أمرها لكونها مبتدأة، وليس بعض الترتيب أولى من غيره؛ فكان ردها [لعادة] (¬٤) لداتها أولى.

وقال المازري: ولأن الأمور الطبيعية يستوي فيها بنات آدم؛ كالنوم، واليقظة، والألم، واللذة، ولا يقطع الخلاف في ذلك؛ إلا لعلة، فوجب أن يكون الزائد على أيام اللدات لعلة لا عبرة فيه؛ لأنه استحاضة.

قال اللخمي: ولو قيل: ترجع إلى أترابها من أقرانها لكان مناسباً؛ لأن الغالب تقارب القرابات.

* وثانيها: تمكث خمسة عشر يوماً ثم تكون مستحاضة (¬٥)؛ لأنه أكثر

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 352 (SanadKitab #30159, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.