الحيض كما تقدمت الأدلة عليه من الكتاب والسنة.
* وثالثها: أنها تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام (¬١).
قال ابن القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يوماً (¬٢).
لقوله ﵇ في حديث أسماء الحارثية: «اقعدي أيامك التي كنت تقعدين، واستظهري على ذلك بثلاثة أيام، ثم اغتسلي وصلي».
قال المازري ﵀: ويشترط فيها أن تكون في سن من يجيئها دم الحيض، أما إن كانت بحيث لا يمكن أن تحيض؛ فلا اعتبار بدمها (¬٣).
قال ابن رشد: وتحديد ذلك يرجع إلى ما يقوله النساء (¬٤).
إذا ثبت [ذلك] (¬٥) في المعتادة قسنا عليها المبتدئة؛ بجامع حصول الريب في الدم بالزيادة، وقد جعلت الثلاثة حدًّا في [تعرف] (¬٦) ما يخرج من أبدان الحيوان في لبن المصراة، ففصل [لها بالثلاثة بين المعتاد] (¬٧) من اللبن وغيره، فكذلك دم العادة من دم الاستحاضة؛ لأنه غير معتاد.