Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

الحيض كما تقدمت الأدلة عليه من الكتاب والسنة.

* وثالثها: أنها تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام (¬١).

قال ابن القصار: ما لم تزد على خمسة عشر يوماً (¬٢).

لقوله ﵇ في حديث أسماء الحارثية: «اقعدي أيامك التي كنت تقعدين، واستظهري على ذلك بثلاثة أيام، ثم اغتسلي وصلي».

قال المازري ﵀: ويشترط فيها أن تكون في سن من يجيئها دم الحيض، أما إن كانت بحيث لا يمكن أن تحيض؛ فلا اعتبار بدمها (¬٣).

قال ابن رشد: وتحديد ذلك يرجع إلى ما يقوله النساء (¬٤).

إذا ثبت [ذلك] (¬٥) في المعتادة قسنا عليها المبتدئة؛ بجامع حصول الريب في الدم بالزيادة، وقد جعلت الثلاثة حدًّا في [تعرف] (¬٦) ما يخرج من أبدان الحيوان في لبن المصراة، ففصل [لها بالثلاثة بين المعتاد] (¬٧) من اللبن وغيره، فكذلك دم العادة من دم الاستحاضة؛ لأنه غير معتاد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 353 (SanadKitab #30159, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.