Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

قال ابن القصار: وإنما هذا من مالك استحسنه احتياطاً للصلاة (¬١).

والقياس قول ابن القاسم؛ للأدلة المتقدمة، وقد قال ﵇: «دم الحيض خاثر أسود له رائحة» (¬٢)، فما دامت هذه صفته فهو حيض؛ ما لم يجاوز خمسة عشرة يوماً.

***

* ص: (من كانت لها عادة تحيض أياماً من الشهر، فجاوز دمها أيامها؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنها تستظهر بثلاثة أيام من أيام الدم، ثم تغتسل وتصلي.

والرواية الأخرى: أنها تترك الصلاة خمسة عشر يوماً).

* ت: إذا جاوز دم المعتادة أيامها؛ فخمسة أقوال (¬٣):

قال ابن القاسم: رجع مالك عن الخمسة عشر يوماً إلى الاستظهار (¬٤)؛ قاله الأبهري.

والقياس الأول: أن لا تترك الحيض إلا بيقين.

وأما قول مالك: لا تصلي، وليست عليها أحب إلي من أن تتركها وهي عليها (¬٥)، فليس باحتياط؛ لأن صلاة الحائض محرمة؛ فيحتاط لها بالترك، وإذا تقابل الأمران استصحب الحيض.

قال اللخمي: إذا استظهرت احتاطت إلى تمام الخمسة عشرة يوماً؛ فتصوم،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 354 (SanadKitab #30159, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.