Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

وتصلي، ولا يأتيها زوجها (¬١).

ودليل هذا القول: حديث أسماء المتقدم، ولا يعارضه قوله ﵇: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر؛ فتجلس ذلك، ثم تغتسل وتصلي» (¬٢)، لأنه فيه إرسال، بخلاف حديث أسماء.

ووجه القول بالخمسة عشر تقدم في المبتدأة.

* الثالث: قال ابن القاسم في الموازية: لا تحتاط بعد الاستظهار؛ لأن ظاهر النص الإباحة مطلقاً بعد الاستظهار.

* الرابع: عدم الاستظهار؛ قاله ابن عبد الحكم، وذكر عن المغيرة في النوادر.

لما في «مسلم»: جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ فأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬٣).

وروى «البخاري»: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيهن، ثم اغسلي (¬٤) وصلي» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 355 (SanadKitab #30159, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.