وتصلي، ولا يأتيها زوجها (¬١).
ودليل هذا القول: حديث أسماء المتقدم، ولا يعارضه قوله ﵇: «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر؛ فتجلس ذلك، ثم تغتسل وتصلي» (¬٢)، لأنه فيه إرسال، بخلاف حديث أسماء.
ووجه القول بالخمسة عشر تقدم في المبتدأة.
* الثالث: قال ابن القاسم في الموازية: لا تحتاط بعد الاستظهار؛ لأن ظاهر النص الإباحة مطلقاً بعد الاستظهار.
* الرابع: عدم الاستظهار؛ قاله ابن عبد الحكم، وذكر عن المغيرة في النوادر.
لما في «مسلم»: جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ فأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬٣).
وروى «البخاري»: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيهن، ثم اغسلي (¬٤) وصلي» (¬٥).