Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 361

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

فَرع:

فإن طُلقت في يوم الطُهر:

قال أبو بكر بن عبد الرحمن وحُذاق أصحابه: يُجبر زوجها على الرجعة؛ لأنه طلاق في الحيض، وتطويل للعدة (¬١).

وقال عبد الحق في النُكت: قيل: لا يُجبر؛ لأنها توطأ فيه، ولم يتعد في طلاقه؛ لأنه طلاق بعد ارتفاع الحيض، ولعله لا يعود.

وعن مالك: تُلفق من الدم عدة أيامها، وتُلغي الطُهر، وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تصير مُستحاضة.

قال المازري: لا خلاف عندنا في تلفيق أيام الحيض؛ بل في تلفيق أيام الطُهر.

المشهور: لا تُلفق.

وقال ابن مسلمة: إذا حاضت يوماً وطهرت يوماً؛ ليست مُستحاضة، لحيضتها أكثر الحيض، وطهرها أقل الطهر، حتى تلفق من أيام الدم أكثر من خمسة عشر يوماً، ومن الطهر أقل من خمسة عشر يوماً، فتكون مستحاضة تلفق الطُهر والدم، فإذا أكمل الطهر كان ما بعده حيضاً مؤتنفاً؛ إلا أن تكون الحيضة الأولى لم [تكمل فتكمل] (¬٢) بالثاني (¬٣).

ووجه قوله ﵇: «تمكث إحداكن شطر عمرها لا تُصلي» (¬٤)، فإذا استوى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 361 (SanadKitab #30159, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.