Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

الحيض والطهر فقد دخلت في الحديث، وكما لو اتصل الدم خمسة عشر، والطهر خمسة عشر فتوالى.

حجة المشهور: أن الطهر هو الفاصل بين حيضتين، وهذا في حال الأولى، فليس فاصلاً بينهما فلا يكون طهراً.

ولقوله ﵇: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬١)، فجعل ﵇ الطهر بعد ذهاب قدر الحيض.

قال عبد الحق في تهذيب الطالب: قال عبد الملك: إذا كان الدم يوماً أو يومين والطهر كذلك؛ اغتسلت وصلت في الطهر دون الحيض، كذلك أبداً؛ لقوله ﵇: «تصلي المرأة نصف دهرها» (¬٢)، وهذا كما إذا اتصل الطهر خمسة عشر يوماً، والدم خمسة عشر.

قال: فإن قيل: يجب على هذا ألا تكون عدتها سنة كالمستحاضة؛ وهو لا خلاف فيه، قيل: لم يوجد لعبد الملك أنها تعتد سنة، ولعله يجعل الشهر مقسوماً بين حيضة وطهر؛ لأن الله تعالى جعل العدة ثلاثة أشهر كثلاثة أقراء، ولو قال: عدتها سنة، لم يضره؛ لأن تسعة أشهر غالب مدة الحيض، وثلاثة بعدها عدة فيها ثلاثة أقراء، ولأن الدم الذي يترك لأجله الصلاة لا يلزم عبد الملك.

وقول ابن الجلاب: (إذا اجتمع في يدها من أيام الدم خمسة عشر يوماً) على ما تقدم من الخلاف، فعلى قول: تغتسل عند [تمام] (¬٣) أيامها المعتادة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 362 (SanadKitab #30159, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.