Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

كانت حائضاً، وإن لم يتغير كانت مستحاضة أبداً بعد الحيض الأول، ولا تراعي صفة الدم في ابتداء الحيض).

* ت لنا: قوله ﵇ في حديث فاطمة بنت أبي جحش (¬١): «إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (¬٢)، فأوجب عليها الصلاة مطلقاً حتى تتيقن الحيض.

وزاد «أبو داود» في دم الحيض: أسود يعرف، فإذا كان فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضئي وصلي (¬٣).

ولأن الحيض إذا [طرأ] (¬٤) لا يخفى في العادة لعفونته؛ فلا يتعين الحكم حتى يأتي الوصف الذي علق الشرط عليه؛ كالمني مع المذي، ولأن الأيام ليست موجبة بل الدم، وإنما هي ظروف، واعتبار المقصود أولى، ولا تكون حائضاً إلا بشرطين.

وقال (ح): تعتبر أيام العادة من كل شهر دون التغير.

وقال (ش): يعتبر التمييز في المميزة، والأيام في غيرها، لقوله ﵇: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة (¬٥).

جوابه: أن الحيضة الدم لا أيامها.

قال الخطابي: الحيضة - بكسر الحاء - هي الحيض، وبفتحها الدفعة من الدم (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 364 (SanadKitab #30159, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.