Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

قال مالك في المجموعة: إذا رأت المستحاضة دماً لا تشك فيه أنه حيض لم تصل، فإن تمادى استظهرت بثلاثة أيام على أيامها، وإن عاودها دم الاستحاضة بعد أيام حيضتها؛ صلت [بعد] (¬١) استظهار.

يريد: بعد أن تغتسل (¬٢).

وعن ابن القاسم في الموازية: لا تستظهر؛ لأنها لما تقدمت الاستحاضة جهل ما في أيام العادة، ورد الزائد إلى أصل وهو الاستحاضة، بخلاف الحيضة الأولى التي لم تنقلها (¬٣) استحاضة.

فإن أشكل أمر الدم:

قال مطرف في «الواضحة»: تجلس خمسة عشر يوماً.

وقال ابن مسلمة: مقدار عادتها بغير استظهار.

وقيل: تستظهر بثلاثة أيام.

وقول ابن الجلاب لا تراعى صفة الدم في ابتداء الحيض؛ لأن جميع الأنواع في الابتداء حيض، وإنما تراعى صفته عند الإشكال؛ هل هو حيض أو استحاضة؟

فَرْع:

إذا رأت الدم بعد سن الحيض:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 365 (SanadKitab #30159, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.