Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

رسول الله ﷺ أن تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها (¬١).

وفيه أيضاً: كان رسول الله ﷺ يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض (¬٢).

وفي «الموطأ»: عن عائشة ﵂ قالت: كنت مضطجعة مع رسول الله ﷺ فوثبت وثبة شديدة، فقال لي ﷺ: ما لك؟ لعلك نفست، يعني: الحيضة، قلت: نعم، قال: شدي عليك إزارك، ثم عودي إلى مضجعك (¬٣).

قال الهروي: نفست؛ إذا ولدت، وإذا حاضت؛ بفتح النون لا غير (¬٤).

قال القاضي: روايتان في الأم بضم النون، وهي رواية أهل الحديث.

وأصل ذلك كله الدم؛ لأنه يسمى نفساً، لقول الشاعر:

خير النفوس السائلات جهرة … على ظبات المرهفات والقنا

وفيه من الفقه: نوم الرجل مع امرأته؛ وهي سيرة أهل الفضل، خلاف سيرة بعض الأعاجم (¬٥).

وفي [«الموطأ»] (¬٦) أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال له: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: شد عليها إزارها، وشأنك بأعلاها (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 376 (SanadKitab #30159, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.