ولأن الممنوع الفرج؛ لأجل الأذى، وتحت الإزار سد الذريعة، وما [فوقه] (¬١) سالم من ذلك.
قال ابن القاسم: ومعنى قوله: شأنك بأعلاها: إن شاء جامعها في [أعكانها] (¬٢)، أو في بطنها (¬٣).
***
* ص: (ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تقدم وضوءها على صلاتها تقديماً كثيراً، وإن شقّ عليها الوضوء فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين أو أكثر من ذلك بوضوء واحد).
* ت: في «مسلم»: عن عائشة ﵂ أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: إن ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (¬٤).
زاد «الترمذي»: وتوضئي لكل صلاة (¬٥).
وذلك محمول على الاستحباب؛ لأنه دم لا يجب به غسل؛ فلا يجب به وضوء، كسائر دم الجسد، وقياساً على سلس البول؛ بجامع العلة والمرض (¬٦).
وقال اللخمي: اختلف عن مالك في الاستحباب: