Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 378

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

فعنه: لا يستحب الوضوء.

وفي الموازية: إن جمعت بين الصلاتين بوضوء واحد؛ أعادت الآخرة في الوقت.

واختلف أيضاً في غسلها لفرجها:

فقال ابن حبيب: يستحب؛ قياساً على الوضوء.

وقال سحنون: لا يستحب (¬١)؛ كسائر القروح السائلة إلا أن يتفاحش.

فرع:

هل تستتر بخرقة إذا دخلت في الصلاة؟

قاله ابن القاسم والأ .. أن تجعل على فرجها خرقة، ثم تتلجم من فوقها بأخرى، وهو مستحب؛ لأن الدم يسيل [ .. ] (¬٢) فلم يجب بل يستحب؛ لئلا ينتشر الدم في الصلاة في الجسد والثوب.

وأوجب الوضوء عليها (ش)، (ح)، وقول لمالك؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب، غير أنه لم يخرج الأمر بالوضوء أحد ممن اشترط [ .. ] (¬٣).

قال الطبري: وهو موقوف على عروة.

وقال «أبو داود»: وهو موقوف على عائشة، وأنكره [ .. ] (¬٤) عدم الوجوب

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 378 (SanadKitab #30159, hlm. urut 362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.