Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 380

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة ودم النفاس

تأخيره، وتقدم العصر إلى الوقت الذي يجوز تقديمه إليه، وتصلي ذلك بطهارة كاملة.

وفي حديث حمنة أن النبي ﷺ أمرها أن تجمع بين الصلاتين؛ فإن كثر ذلك سقط الاستحباب.

***

* ص: (يستحب للمستحاضة إذا انقطع دمها أن تغتسل، فإن تركت تجديد الغسل فلا شيء عليها).

* ت عن مالك: لا يستحب الغسل؛ لأنه يستحب منه الوضوء، فلا يستحب منه الغسل كسلس البول والمذي، ورجع إلى استحبابه، وقاله ابن القاسم.

لأن الأصل استحباب الغسل فيه؛ كما يستحب الوضوء في السلس.

قال عبد الحق في النكت عن القرويين: إنما قال مالك ذلك؛ لأنَّ بعض الناس منع وطأها، فراعى الخلاف (¬١).

[قال] (¬٢) عياض: نقل منع وطأها عن عائشة ﵂ وبعض السلف (¬٣).

ونحن نقيسه على الصلاة.

***

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 380 (SanadKitab #30159, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.