Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 381

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الجمعة

باب في غسل الجمعة

(وغسل الجمعة مسنون غير مفروض).

* ت: اختلف في وجوبه، ولا خلاف أنه شرط في الأجزاء.

لنا الكتاب، والسنة، والنظر.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، فذكر ما يتوقف عليه من وضوء [وغسل جنابة] (¬١)، فلو كان غسل الجمعة واجباً لذكره.

وفي «مسلم»: عن النبي ﷺ أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه؛ غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام (¬٢).

وفي «أبي داود»: أن النبي ﷺ قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (¬٣).

قال الأصمعي: (فبها)؛ أي: بالسنة أخذ، (ونعمت)؛ أي: ونعمت الفعلة.

قال ثعلب: (نعمت)؛ بالتاء، والعامة تقف عليها بالهاء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 381 (SanadKitab #30159, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.