Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 383

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الجمعة

ذلك؛ لقوله ﷺ: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا.

وفي بعض الروايات: فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم، فأسقط حقه من المسجد؛ لأجل المصلين والملائكة.

وظاهر المذهب افتقاد الغسل للنية؛ لأنه غسل يعم الجسد، ولا يختص بموضع الروائح؛ ففيه شائبة التعبد؛ كالجنابة.

قال الباجي: وعن أشهب وابن شعبان: لا يفتقر للنية؛ لأنه شرع لإزالة الأوساخ؛ فأشبه إزالة النجاسة (¬١).

***

* ص: (لا يغتسل للجمعة قبل الفجر).

* ت: إن اغتسل قبل الفجر وأخر الرواح لوقت الجمعة؛ لم يجز عند الفقهاء (¬٢)؛ إلا الأوزاعي (¬٣)، شبهه بغسل العيدين.

لنا: ما في «مسلم»: قال ﵇: من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة (¬٤). الحديث.

والرواح لا يكون قبل الفجر؛ فلا يكون الغسل قبل الفجر.

ولأن الغسل إنما هو ليوم الجمعة، وما قبل الفجر ليس يوم الجمعة؛ فلا يصح ليوم الخميس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 383 (SanadKitab #30159, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.