فإن راح من وقته:
قال ابن القاسم في «العتبية» (¬١): من اغتسل للجمعة في الفجر؛ لا يجزيه (¬٢).
وقال مالك: لا يعجبني (¬٣).
وقال ابن وهب: يجزيه إن راح حينئذ (¬٤).
قال ابن يونس: لاتصال الغسل بقصده (¬٥).
***
* ص: (لا بأس أن يغتسل لها في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخر غدوه إلى الجمعة؛ أعاد غسله عند مضيه إليها).
* ت: الكلام في وقت الغسل، واتصاله بالرواح.
أما الوقت:
فاستحب مالك في «العتبية» (¬٦) التهجير (¬٧).
وابن حبيب التبكير، وقاله (ش) (¬٨)، واختلف أصحابه؛ هل من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر؟ لما في (مسلم): أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل