Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الجمعة

يوم الجمعة غسل الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية؛ فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة؛ فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة؛ فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة؛ فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر (¬١).

وإذا كان الرواح في الساعة الأولى مندوباً كان الغسل حينئذ أفضل.

وجوابه من وجهين:

أحدهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، والغدو [أوله] (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ﴾ [سبأ: ١٢].

وثانيها: أنه عقب الخامسة لخروج الإمام واستماع الذكر؛ فلا يكون في السادسة، وراح وقتَ قعود الإمام على المنبر، والخصم لا يقول به بل بالساعة؛ لأنه قسم الساعات على قسمة أصحاب الفلك، وعند مالك قسم السادسة أو السابعة على الخلاف؛ فيصح قوله (¬٣).

وكره مالك التبكير؛ لأن الصحابة ﵃ لم تفعله، قال: وأخاف على فاعله أن يدخله شيء، ويعرف بذلك (¬٤).

وورد الحديث: من غسل واغتسل (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 385 (SanadKitab #30159, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.