Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الجمعة

وقال محمد بن مسلمة: يجزئه غسل جمعته عن غسل جنابته، وإن اغتسل لجمعته وجنابته غسلاً واحداً وخلطهما في نيته لم يجزئه عن واحد منهما، ويحتمل أن يجزئه عن جمعته، لا يجزئه عن جنابته.

وهذه المسألة مخرجة غير منصوصة، ذكرها الشيخ أبو بكر الأبهري، وبقوله أقول).

* ت: قد تقدم الكلام في هذا أول الكتاب.

وأما خلطهما في نية واحدة:

ففي المدونة لمالك: لا بأس أن يغتسل غسلاً واحداً للجنابة والجمعة، ينويهما جميعاً (¬١).

وقاله سحنون، وابن عمر (¬٢)، وأكثر أهل العلم (¬٣).

وقال ابن الجلاب: لا يجزئه عن واحد منهما (¬٤)، وحكاه الباجي عن محمد بن مسلمة (¬٥).

وقال أبو عمر في الاستذكار: أجمعوا على أنه يجزئه عنهما؛ إلا شيئاً روي عن مالك أنه لا يجزئ عنه، وأخذ به أهل الظاهر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 388 (SanadKitab #30159, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.