Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في غسل الجمعة

قريب، ولأن الحديث لا يبطله، ولأن الحدث غسل الجمعة، ثم يتوضأ (¬١).

***

* ص: (إن أتى الجمعة قبل أن يغتسل، فإن كان الوقت واسعاً رجع فاغتسل، ثم عاد، وإن ترك الغسل فلا شيء عليه). لأنه إذا أمكنه حصل الفضيلتين، ومع ضيق الوقت يخشى فوات الصلاة.

* ت قال: ولذلك أقر عمر عثمان بن عفان ﵄ على ترك الغسل، كما تقدم الحديث (¬٢)، خوف ضياع الجمعة لضيق الوقت.

***

* ص: (إن كان جنباً فاغتسل لجنابته، وقصد بنيته نيابته عن غسل الجمعة؛ أجزأه).

لأن مقصود غسل الجمعة النظافة، وقد حصلت.

* ت: ليس هذا بمنزلة من اغتسل لهما غسلاً واحداً؛ لأنه شرك في النية، وهاهنا جعلها تبعاً.

قال بعض شيوخنا: وهذه المسألة مبنية على أن الغسل للجمعة يفتقر إلى نية (¬٣).

***

* ص: (فإن كان ناسياً لجمعته وذاكراً لجنابته، فاغتسل لها؛ لم يجزه عن غسل جمعته، ولا يجزئه غسل جمعته عن غسل جنباته.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 387 (SanadKitab #30159, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.