Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

باب في الاستنجاء والاستبراء

(والاستبراء واجب مستحق، وهو استفراغ ما في المخرجين من الأذى).

* ت: لما في «مسلم»: عن ابن عباس أنه قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين، وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول (¬١).

وفي «البخاري»: وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير (¬٢).

قال القاضي عياض (¬٣): ومعنى لا [يستتر] (¬٤): أي: لا يجعل بينه وبينه سترة، ولا يتحفظ منه، وفيه أنَّ قليل النجاسة غير معفو عنها، وعليه مالك والفقهاء؛ إلا في الدم.

وجعل (ح) مقدار الدرهم من كل نجاسة معفو عنه قياساً على المخرج.

قال الثوري: كانوا يُرخصون في قليل البول (¬٥).

قال عياض: ومعنى يستنزه؛ أي: يبعد منه، ومنه النزاهة [عن] (¬٦) الشيء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 390 (SanadKitab #30159, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.