Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

وأما يستبرئ فلا يتوضأ حتى يبرأ من خروج البول؛ لئلا ينتقض وضوءه، فيكون الإثم لأجل الصلاة بغير وضوء (¬١).

وقوله: في كبير، يحتمل أن يكون في كبير عليهم تركه، وإن كان كبيراً عند الله تعالى كما قال: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥].

وقيل: في كبير؛ أي: في أكبر الكبائر وإن كان كبيراً، وهو يدل على عذاب القبر (¬٢).

قال الهروي في الغريبين الرواية: يستنثر؛ من الاستئثار والجذب (¬٣).

ومعناه: أنه [يقول] (¬٤): ولا يبالغ في إخراج البول، فخرج منه البول بعد الوضوء فيصلي بلا وضوء.

وروى ابن المنذر: أن رسول الله ﷺ قال: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثاً (¬٥)، ويجعله بين أصبعيه السبابة والإبهام فيمرهما من أصله إلى سرته.

قال عبد الوهاب: أن يقوم ويقعد ويتنحنح (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 391 (SanadKitab #30159, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.