Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (¬١).

وقال (ح): الاستنجاء ليس بفرض، دون سائر النجاسات (¬٢).

وفي الجلاب: مستحب.

وأجراه ابن القصار واللخمي مجرى النجاسات على البدن والثوب (¬٣).

وعلى القول بأنها سنة؛ إذا لم يستنج أعاد الصلاة في الوقت، وعلى أنها فرض ينبغي أن يعيد أبداً (¬٤).

قال ابن أبي زيد ليس هو من سنن الوضوء، ولا من فرائضه؛ إنما هو من باب إزالة النجاسة، فيجزئ بغير نية (¬٥)، ويجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة.

ووجه أنه سنة ما في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: عشر خصال من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء (¬٦).

قال أبو مصعب راويه ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.

قال وكيع: انتقاص الماء الاستجمار، والفطرة السنة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 393 (SanadKitab #30159, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.