Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

وقال ﵇: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. خرجه «أبو داود» (¬١).

فائدة: قال الجوهري: البرجمة بضم واحدة البراجم، وهي مفاصل الأصابع التي بين الأشاجع والرواجب من السلاسيات من ظهر الكف إذا قبض القابض كفه انتشرت وارتفعت، والبراجم قدم من غيم.

قال المازري: الفرض بالاستنجاء ذهاب النجس وتطهير البدن.

قال عبد الوهاب: له ثلاثة عبارات؛ الاستنجاء، والاستجمار، والاستطابة، فالاستنجاء: الذهاب للنجو؛ وهو المكان المرتفع، لأنه يقصد عند ذلك، فقالوا لمن (¬٢) يلتمس ذلك: ذهب ينجوا ثم استنجوا منه يستنجس كما قالوا: ذهب يتغوط أي: يطلب الغائط وهو المكان المنخفض، لأنه يقصد ذلك، فيسمى الحدث باسم الموضع (¬٣)

وقال الخطابي: أصله نزع الشيء من موضعه نجوت العود إذا قشرته.

قال عبد الوهاب: الاستجمار مسح موضع الحدث بالحجارة، مشتق من الجمار، والجمار الحجارة الصغرى، والاستطابة تطييب الجسد.

***

* ص: (ويستنجى من الغائط والبول، ولا يستنجى من الريح).

* ت: لقوله ﵇: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 394 (SanadKitab #30159, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.