Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

يستطيب بهن (¬١).

وقال ﵇: ليس منا من استنجى من الريح (¬٢).

وقاله كافة الفقهاء؛ إلا شذوذ قاله القاضي في الإشراف؛ ولو استنجي منه (¬٣) وجب غسل الثوب (¬٤).

قال العراقيون: لا يستنجي من المذي لما فيه من اللزوجة تشده عند ذلك (¬٥).

والودي لم أر فيه خلافاً، والظاهر أنه كالبول.

وقال اللخمي: يستنجى من الغائط والبول والمذي والودي (¬٦).

قال القاضي في الإشراف: يستنجى من الدم والقيح.

وهو ظاهر الجلاب، وهو إزالة النجاسة الظاهرة؛ فيندرج فيه الغالب والنادر؛ كالحصى بغير بلة والدود.

قال الباجي: لا يستنجى منهما لأنهما بغير بلة فلا شيء يزال (¬٧).

فرع:

فلو خرج المعتاد من غير المخرج المعتاد؛ فلا بد من الغسل، لأن الرخصة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 395 (SanadKitab #30159, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.