Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 396

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

في الحجر مختصة بالمخرج لعمومه؛ إلا أن يستمر فيصير كالعادة.

وقد قال عبد الوهاب: يستنجى من النادر؛ فهذا أولى.

***

* ص: (ويكره الاستجمار بالعظام وسائر الطعام، ويكره بالروث وسائر النجاسات).

* ت: المستنجى به خمسة (¬١):

جائز، وممنوع، ومختلف فيه إذا [ترك] (¬٢)، وثلاثة مختلف فيها (¬٣).

* الأول: الأرض على اختلافها من زرنيخ وكبريت وغير ذلك؛ لأنها طاهرة بالمائع والجامد كالحدث؛ فيكون جامد الحدث جامد الخبث (¬٤).

* الثاني: ما فيه سرف؛ كالذهب والفضة والياقوت (¬٥).

وما له حرمة؛ كالطعام والملح (¬٦).

فإن فعل؛ فظاهر المذهب أنه أساء؛ ويجزيه لحصول الإنقاء (¬٧).

ونقل اللخمي قولاً بعدم الإجزاء؛ لأنه غير الصنف الذي أمر به (¬٨)، كما صح لو ذبح بسكين مغصوبة أجزأه، ولو ذبحها مجوسي لم تؤكل.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 396 (SanadKitab #30159, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.