في الحجر مختصة بالمخرج لعمومه؛ إلا أن يستمر فيصير كالعادة.
وقد قال عبد الوهاب: يستنجى من النادر؛ فهذا أولى.
***
* ص: (ويكره الاستجمار بالعظام وسائر الطعام، ويكره بالروث وسائر النجاسات).
* ت: المستنجى به خمسة (¬١):
جائز، وممنوع، ومختلف فيه إذا [ترك] (¬٢)، وثلاثة مختلف فيها (¬٣).
* الأول: الأرض على اختلافها من زرنيخ وكبريت وغير ذلك؛ لأنها طاهرة بالمائع والجامد كالحدث؛ فيكون جامد الحدث جامد الخبث (¬٤).
* الثاني: ما فيه سرف؛ كالذهب والفضة والياقوت (¬٥).
وما له حرمة؛ كالطعام والملح (¬٦).
فإن فعل؛ فظاهر المذهب أنه أساء؛ ويجزيه لحصول الإنقاء (¬٧).
ونقل اللخمي قولاً بعدم الإجزاء؛ لأنه غير الصنف الذي أمر به (¬٨)، كما صح لو ذبح بسكين مغصوبة أجزأه، ولو ذبحها مجوسي لم تؤكل.