Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

قال الأبهري: إذا استنجى بما فيه سرف أجزأه؛ وقد أساء.

ولا أعرف لأحد من أصحابه نصا، لكن أصول مالك تقتضيه.

* الثالث: العود والخرق والفحم ونحوه، مما هو طاهر ولا حرمة له، ولا يتعلق به حق الغير وليس من أنواع الأرض؛ فعن مالك وفقهاء الأمصار جوازه (¬١).

ومنعه أصبغ وقال: إن فعل أعاد في الوقت (¬٢)؛ لأنه ﵇ لم يستعمل مثل هذا، ففي الدارقطني قال ﵇: إذا أتى أحدكم البراز إلى قوله: ثلاثة أعواد (¬٣)، الحديث المتقدم.

* الرابع: الطاهر الذي لا حرمة له؛ لكنه يتعلق به حق الغير؛ كالعظام والبعر (¬٤):

فروى ابن القاسم عن مالك: الكراهة (¬٥).

وروى ابن وهب عنه: لا أرى به بأسا، وما رأيت فيه نهيا عاما (¬٦).

حجة الأول: قوله ﵇: ابغني أحجارا ولا تأتي بعظم ولا روثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبي، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت: ما بال العظم والروثة؟ فقال: هما من طعام الجن فإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله أن لا يمروا بعظم ولا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 397 (SanadKitab #30159, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.