روثة إلا وجدوا عليها طعاماً، أخرجه «البخاري».
قال الأبهري: في بعض الآثار: أما العظم فزاد إخوانكم الجن، والروث زاد دوابهم (¬١).
وقيل: علة العظم أنه مطعوم.
وقيل: لملوسته.
وقيل: لا [يُعرى] (¬٢) عن بقية دسم ينجس المكان (¬٣).
وقيل: الروثة تزيد النجاسة (¬٤).
وفي «أبي داود»: قدم وفد الجن على النبي ﷺ فقالوا يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله جاعل لنا فيها رزقاً، قال: فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك (¬٥).
والحمم والفحم واحدهما حممة؛ ذكره أبو عبيد.
وأما الفحم:
فظاهر المذهب: جوازه؛ لأنه يزيل عين النجاسة (¬٦).
وعن مالك التردد فيه؛ لأنه يسود المحل (¬٧).