Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

وَتَعلُّقُ حَقِّ الغيرِ لا يَمنع؛ كما لو استنجى بِحجارةٍ مَغصوبة، وظاهرُ المذهب إِجزاءُ العَظمِ والرَّوث؛ إذا أنقى لحُصولِ المقصود.

والمشهور عن مالكٍ النَّهيُ عنه للأثر، ولأنه يلوث؛ والإسلامُ مبنيٌّ على النظافة، وعنه عدم النهي عنه (¬١)، وقال: ما سمعت فيه نهياً عاماً، وبإجزائه إذا وَقَع (¬٢).

قال (ح) وقال (ش) وابن القصار: لا يجزئ؛ لأنه غيرُ مشروع (¬٣).

قال ابن حبيب: لا يُعيد صلاته إذا استنجى بِعظم، أو جلد، أو بعرة، أو روثة، أو حممة، أو بِحجرٍ واحد (¬٤).

وقال أصبغ: يعيد في الوقت (¬٥)؛ لأن الاستجمار رخصةٌ بغير الماء، فلا يشرع بالمعاصي، وهذه منهي عنها.

الخامس: ما كان من النجاسة جامداً أو روثاً أو غيره:

كَرِهَه مالك، رواه ابن القاسم (¬٦).

وقال في رواية ابن وهب: ما سمعت فيه نهياً عاماً، ولا أرى به بأساً (¬٧)، ومتى كان الذي يستنجى به ينجس المحل فلا يجزئه، ويؤمر بغسل المحل، فإنها

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 399 (SanadKitab #30159, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.