Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

نجاسة طارئة، وليست محل الرخصة.

قال اللخمي: لا يجوز الاستنجاء بالروث؛ لأن ابن مسعود قال: أتى النبي ﷺ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، فالتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا رجس (¬١) (¬٢)، فإن فعل أجزأه لأنه قد أنقى.

وقال الدارقطني: فألقى بالروثة وقال: إنها رجس اتي بحجر.

فرع:

فلو كان نجساً بالمجاورة كالحجر، وباشر الاستجمار بالموضع النجس؛ فكما تقدم، أو بالطاهر جاز.

***

* ص: (والاختيار غسل المخرجين بالماء).

* ت: الكتاب، والسنة، والمعنى.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨].

قال أبو هريرة نزلت في أهل قباء؛ كانوا يستنجون بالماء. رواه «أبو داود» (¬٣).

وفي «البخاري»: أنه ﵇ دخل الخلاء، قال ابن عباس: فوضعت له وضوءاً،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 400 (SanadKitab #30159, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.