Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

فلما خرج قال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين (¬١).

وخرج أيضاً عن أنس أنه قال: كان النبي ﷺ إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معي بإدارة من ماء، يعني: يستنجي به (¬٢).

قال عياض: الميضأة: إناء يستعمل للوضوء، يسع قدر ما يتوضأ به (¬٣).

وأما المعنى: فهو أن الأصل في النجاسة إزالة عينها وأثرها، وذلك لا يحصل إلا بالماء، وغيره يزيل العين دون الأثر؛ فكان أفضل، ولأنه فعله ﷺ، وكان يواظب على الأفضل.

قال أبو عمر: أجمع الفقهاء على أنه أفضل، وأن غيره توسعة ورخصة في السفر والحضر (¬٤).

وعن بعض السلف كراهة الاستنجاء بالماء، وكرهه بعض المتأخرين؛ لأنه نوع من الطعام.

وقال ابن المسيب: هو وضوء النساء (¬٥).

فأعابه، يعني: أن المرأة لا يجزئها الحجر؛ [لتعدي] (¬٦) البول المخرج، وكذلك الحصى.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 401 (SanadKitab #30159, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.