Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

قال مالك في السليمانية: إذا استنجت؛ ليس عليها غسل ما بطن، بل ما ظهر، والبكر والثيب [في ذلك سواء] (¬١).

والأحسن الجمع بين الماء والأحجار، وهو ظاهر قول مالك؛ فتستعمل الحجارة أولاً، والماء بعدها؛ لأن [المحل] (¬٢) يطهر بالإجماع؛ فكان أولى (¬٣).

***

* ص: (ولا بأس بالاقتصار في الاستجمار على الأحجار).

* ت: لما في «أبي داود»: أن النبي ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار ليستطيب بهن، فإنها تجزئ (¬٤).

وفي «الموطأ»: عن النبي ﷺ أنه سئل عن الاستطابة، فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ (¬٥).

[وظاهر هذا] (¬٦) جواز الاقتصار عليها، ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك؛ فجاز (¬٧).

قال عبد الوهاب: إن اقتصر على أحدهما؛ فالماء أفضل، أو على الأحجار؛ جاز، ما لم يتعد المخرج، وما يقاربه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 402 (SanadKitab #30159, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.