قال مالك في السليمانية: إذا استنجت؛ ليس عليها غسل ما بطن، بل ما ظهر، والبكر والثيب [في ذلك سواء] (¬١).
والأحسن الجمع بين الماء والأحجار، وهو ظاهر قول مالك؛ فتستعمل الحجارة أولاً، والماء بعدها؛ لأن [المحل] (¬٢) يطهر بالإجماع؛ فكان أولى (¬٣).
***
* ص: (ولا بأس بالاقتصار في الاستجمار على الأحجار).
* ت: لما في «أبي داود»: أن النبي ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار ليستطيب بهن، فإنها تجزئ (¬٤).
وفي «الموطأ»: عن النبي ﷺ أنه سئل عن الاستطابة، فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ (¬٥).
[وظاهر هذا] (¬٦) جواز الاقتصار عليها، ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك؛ فجاز (¬٧).
قال عبد الوهاب: إن اقتصر على أحدهما؛ فالماء أفضل، أو على الأحجار؛ جاز، ما لم يتعد المخرج، وما يقاربه (¬٨).