وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك إلا لمن لا يقدر على الماء (¬١).
ونقل اللخمي عن مالك ترك العمل بالاقتصار على الأحجار (¬٢).
قال اللخمي: وهو الحق؛ لأن أحاديث الاقتصار عليها إنما نقلت في السفر، وقياساً على طهارة الحدث لا يجوز العدول مع القدرة عليه (¬٣).
قال سند: الأول أصح؛ وهو قول الجماعة، وأحاديث الاستنجاء وما حكي عن مالك في ذلك فهو ما وقع في كتب [الفتوى] (¬٤) وأصحابنا ينكرونه، ويقال إنه لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين؛ إلا قوم من الزيدية والقاسمية.
***
* ص: (ولا بأس بالزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم تنق).
لما تقدم من جواز الثلاثة (¬٥).
* ت: لا خلاف في الزيادة إذا لم تنق الثلاثة؛ غير أنه يستحب الوتر، لقوله ﵇: من استجمر فليوتر، خرجه «أبو داود» (¬٦).
فيتمادى إلى الخمسة، فإن لم تنق فإلى السبعة (¬٧).
وعن مالك في «العتبية»: إذا أنقى حجر واحد أجزأه (¬٨).