Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

وقال ابن حبيب: لا يجوز ذلك إلا لمن لا يقدر على الماء (¬١).

ونقل اللخمي عن مالك ترك العمل بالاقتصار على الأحجار (¬٢).

قال اللخمي: وهو الحق؛ لأن أحاديث الاقتصار عليها إنما نقلت في السفر، وقياساً على طهارة الحدث لا يجوز العدول مع القدرة عليه (¬٣).

قال سند: الأول أصح؛ وهو قول الجماعة، وأحاديث الاستنجاء وما حكي عن مالك في ذلك فهو ما وقع في كتب [الفتوى] (¬٤) وأصحابنا ينكرونه، ويقال إنه لا يخالف في ذلك أحد من المسلمين؛ إلا قوم من الزيدية والقاسمية.

***

* ص: (ولا بأس بالزيادة على ثلاثة أحجار إذا لم تنق).

لما تقدم من جواز الثلاثة (¬٥).

* ت: لا خلاف في الزيادة إذا لم تنق الثلاثة؛ غير أنه يستحب الوتر، لقوله ﵇: من استجمر فليوتر، خرجه «أبو داود» (¬٦).

فيتمادى إلى الخمسة، فإن لم تنق فإلى السبعة (¬٧).

وعن مالك في «العتبية»: إذا أنقى حجر واحد أجزأه (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 403 (SanadKitab #30159, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.