Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

فالمعتبر الإنقاء دون العدد (¬١).

وقال أبو الفرج وابن شعبان: لا بد من ثلاثة أحجار (¬٢).

فرع:

في صفة استعمال الثلاثة أحجار؛ ثلاثة مذاهب:

أحدها: أن المسح بكل حجر مستوعب للمخرج.

قال الباجي: وهو قول أكثر العلماء.

وثانيها: يمسح بالأول المصفحة اليمنى، وبالثاني اليسرى، وبالثالث المسروبة (¬٣)، اختاره أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وروى فيه أن النبي ﷺ قال: يكفي أحدكم إذا قضى حاجته أن يستنجي بثلاثة أحجار؛ حجرين للصفحتين، وحجر [ .. ] (¬٤).

والأول أحسن؛ لأن الثالث يمكن خروجه نقياً، وفي الثاني لا يخرج نقياً؛ فلا يجزئ.

وثالثها لبعض الشافعية: يبدأ بمقدم صفحته اليمنى، فإذا انتهى أداره إلى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 404 (SanadKitab #30159, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.