فالمعتبر الإنقاء دون العدد (¬١).
وقال أبو الفرج وابن شعبان: لا بد من ثلاثة أحجار (¬٢).
فرع:
في صفة استعمال الثلاثة أحجار؛ ثلاثة مذاهب:
أحدها: أن المسح بكل حجر مستوعب للمخرج.
قال الباجي: وهو قول أكثر العلماء.
وثانيها: يمسح بالأول المصفحة اليمنى، وبالثاني اليسرى، وبالثالث المسروبة (¬٣)، اختاره أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وروى فيه أن النبي ﷺ قال: يكفي أحدكم إذا قضى حاجته أن يستنجي بثلاثة أحجار؛ حجرين للصفحتين، وحجر [ .. ] (¬٤).
والأول أحسن؛ لأن الثالث يمكن خروجه نقياً، وفي الثاني لا يخرج نقياً؛ فلا يجزئ.
وثالثها لبعض الشافعية: يبدأ بمقدم صفحته اليمنى، فإذا انتهى أداره إلى