Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

مؤخر صفحته اليسرى، فيمر إلى مقدمها، ويأخذ الثالث فيديرها على جميعها.

وروي أن النبي ﷺ كان يقبل بحجرين، ويلحق بالثالث.

فرع:

يستحب أن يبدأ بالاستنجاء لمخرج البول في قناة الذكر (¬١)، فلا فائدة في التعجيل حينئذ.

ويكره أن يستنجي بيمينه إلا من ضرورة؛ لما في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح في الخلاء بيمينه (¬٢).

قال عياض: إكراماً لليمنى من تخصيصها بأفعال العبادات والكرامات والأكل والشرب، وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والعورات.

ومذهب مالك وعامة العلماء أنه إن فعل؛ أساء، وصح بحصول المقصود.

وقال بعض الشافعية وأهل الظاهر: لا يجزئ؛ لأن النهي يدل على الفساد.

***

* ص: (لا بأس بالاستجمار بغير الأحجار؛ من المدر والطين والخزف والآجر، ولا بأس بالخرق والقطن والصوف، ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسخالة).

* ت: المشهور أنه يقوم مقام الحجر كل جامد، طاهر، منق، وليس بمطعوم، ولا ذي حرمة، ولا سرف، ولا فيه حق للغير.

فالطاهر؛ احترازاً من النجس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 405 (SanadKitab #30159, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.