مؤخر صفحته اليسرى، فيمر إلى مقدمها، ويأخذ الثالث فيديرها على جميعها.
وروي أن النبي ﷺ كان يقبل بحجرين، ويلحق بالثالث.
فرع:
يستحب أن يبدأ بالاستنجاء لمخرج البول في قناة الذكر (¬١)، فلا فائدة في التعجيل حينئذ.
ويكره أن يستنجي بيمينه إلا من ضرورة؛ لما في «الصحيحين» أن النبي ﷺ قال: لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يمسح في الخلاء بيمينه (¬٢).
قال عياض: إكراماً لليمنى من تخصيصها بأفعال العبادات والكرامات والأكل والشرب، وتنزيهها عن مباشرة الأقذار والعورات.
ومذهب مالك وعامة العلماء أنه إن فعل؛ أساء، وصح بحصول المقصود.
وقال بعض الشافعية وأهل الظاهر: لا يجزئ؛ لأن النهي يدل على الفساد.
***
* ص: (لا بأس بالاستجمار بغير الأحجار؛ من المدر والطين والخزف والآجر، ولا بأس بالخرق والقطن والصوف، ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسخالة).
* ت: المشهور أنه يقوم مقام الحجر كل جامد، طاهر، منق، وليس بمطعوم، ولا ذي حرمة، ولا سرف، ولا فيه حق للغير.
فالطاهر؛ احترازاً من النجس.