Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

والجامد؛ من المائع، سواء الماء والطين؛ فإنه يلوث المحل.

والمنقي؛ احترازاً من الزجاج ونحوه مما يُلَطِّح ولا يزيل.

والمطعوم؛ احترازاً من المطعوم.

وذي الحرمة؛ احترازاً من جدارات المساجد ونحوها.

والسرف؛ احترازاً من الذهب والفضة والياقوت وغيره.

وحق الغير؛ احترازاً من العظام والروث واللحم للجان.

وفي الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليتطيب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب (¬١).

وقال أصبغ: لا يجوز إلا بالحجر (¬٢)، وما كان من جنس الأرض، دون الخرق والصوف والقطن والنخالة والسحالة قياساً على التيمم، لأن كليهما طاهرة بالماء والجامد؛ فيكون [جامداً في أحدهما جامداً في الأخرى] (¬٣)، فإن فعل؛ أعاد في الوقت.

والفرق (¬٤) للمشهور من وجهين:

* الأول: أن الاستجمار إنما يزول عين النجاسة دون أثرها؛ لأن غسالة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 406 (SanadKitab #30159, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.