Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 409

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

له ثلاث شعب (¬١).

***

* ص: (ومن ترك الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء حتى توضأ وصلى؛ فإنا نستحب له أن يستجمر، ثم يعيد وضوؤه في الوقت، فإن خرج الوقت؛ فلا شيء عليه).

* ت: قال ابن القاسم في «العتبية»: يعيد في الوقت إن كان ساهياً (¬٢).

قال ابن يونس: ويعيد الصلاة أبداً في تعمد الصلاة بالنجاسة (¬٣).

وأما الوضوء:

ففي الطراز: لا يلزمه؛ لأنه لا يتعلق الوضوء بالنجاسة. واستحبه ابن الجلاب؛ لأنه إذا استنجى فقد يخرج معه حدث من باطن الغضون، فيبطل الوضوء.

وقيل: يختص ذلك؛ إذ الاستنجاء على الذكر، لأنه يمس ذكره؛ وفيه نظر.

فرع:

إذا نسي المتيمم الاستجمار فعليه إعادة تيممه. فإن لم يعده؛ [فالظاهر] (¬٤) بطلان صلاته؛ لأن من شرط التيمم اتصاله بالصلاة، وقد فصله بالاستجمار له.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 409 (SanadKitab #30159, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.