ويحتمل الصحة، كما لو وطئ بنعله روثاً؛ فإنه يمسحه ويصلي.
***
* ص: (وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار؛ فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره).
* ت: لما في «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه (¬١).
قال مالك: ويغسل ما هنالك لما يستقبله (¬٢).
قال ابن بشير: إلَّا أن يفتقر إلى مس الذكر؛ فيعيد الوضوء (¬٣).
***
* ص: (من عدت النجاسة أحد مخرجيه، فاستجمر وتوضأ ثم صلى، ثم ذكر بعد صلاته؛ غسل النجاسة عن موضعها، ثم أعاد صلاته، ولم يعد وضوءه ولا استجماره).
* ت: قال عبد الوهاب: إذا انتشر عن ذلك الموضع؛ لم يجزه إلا الماء (¬٤).
قال ابن القاسم: فإن قيل: من مضى كانوا [يبعرون] (¬٥) (¬٦)؛ قيل: كانوا يأكلون السمن واللبن وغيرهما مما يلين البطن، ونحن مثلهم في [الأحكام] (¬٧).