Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء والاستبراء

ويحتمل الصحة، كما لو وطئ بنعله روثاً؛ فإنه يمسحه ويصلي.

***

* ص: (وإن ترك استعمال الماء واقتصر على الأحجار؛ فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره).

* ت: لما في «أبي داود»: قال رسول الله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه (¬١).

قال مالك: ويغسل ما هنالك لما يستقبله (¬٢).

قال ابن بشير: إلَّا أن يفتقر إلى مس الذكر؛ فيعيد الوضوء (¬٣).

***

* ص: (من عدت النجاسة أحد مخرجيه، فاستجمر وتوضأ ثم صلى، ثم ذكر بعد صلاته؛ غسل النجاسة عن موضعها، ثم أعاد صلاته، ولم يعد وضوءه ولا استجماره).

* ت: قال عبد الوهاب: إذا انتشر عن ذلك الموضع؛ لم يجزه إلا الماء (¬٤).

قال ابن القاسم: فإن قيل: من مضى كانوا [يبعرون] (¬٥) (¬٦)؛ قيل: كانوا يأكلون السمن واللبن وغيرهما مما يلين البطن، ونحن مثلهم في [الأحكام] (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 410 (SanadKitab #30159, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.