باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول
(قال مالك ﵀: يكره استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحراء والسطوح التي ليست عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية).
* ت في (مسلم): أن النبي ﷺ قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا (¬١).
وتقدمت أحاديث في ذلك.
وفي الأبنية يكون الحائل بينه وبين القبلة؛ فيجوز، لما في «مسلم» و «الموطأ»: قال ابن عمر ﵁: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ قاعداً لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة (¬٢).
وفي رواية: مستقبلاً بيت المقدس (¬٣).
فيتعين حمل تلك الأحاديث على الأفضية جمعاً بينها.
قال المازري: فاتفق المذهب في الفلوات بالمنع (¬٤).
واختلف في الجواز في القرى والمدائن فالجواز؛ [لأن الستر] (¬٥).