Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

(قال مالك ﵀: يكره استقبال القبلة واستدبارها للغائط والبول في الأفضية كالصحراء والسطوح التي ليست عليها ستر، ولا بأس بذلك في الأبنية).

* ت في (مسلم): أن النبي ﷺ قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا (¬١).

وتقدمت أحاديث في ذلك.

وفي الأبنية يكون الحائل بينه وبين القبلة؛ فيجوز، لما في «مسلم» و «الموطأ»: قال ابن عمر ﵁: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ قاعداً لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة (¬٢).

وفي رواية: مستقبلاً بيت المقدس (¬٣).

فيتعين حمل تلك الأحاديث على الأفضية جمعاً بينها.

قال المازري: فاتفق المذهب في الفلوات بالمنع (¬٤).

واختلف في الجواز في القرى والمدائن فالجواز؛ [لأن الستر] (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 412 (SanadKitab #30159, hlm. urut 396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.