Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

[يحول] (¬١) دونهم، ومنع؛ لأن علة الجواز في المدائن مشقة الانحراف، فمتى قدر على [إجلال] (¬٢) القبلة فعل، وظاهر المذهب خلافه (¬٣).

ويلاحظ في الخلاف معارضة فعله ﵇ لقوله؛ فيخصص به، أو يقدم القول، أو يتأول بأن الستر [ … ] (¬٤)، أو اختلاف العلة، فمن علل بالمصلين منع في الفلوات [والمدائن] (¬٥)، أو لحرمة القبلة منع مطلقاً؛ لأنه حائل دون جهة الكعبة، لأنها داخل المرحاض، والحائل دون المصلي؛ لأنه لا يدخل ذلك الموضع.

قال اللخمي والمنع أحسن؛ ويلزم من علل بحرمة المصلين أن يجيز إذا ستر نفسه في الصلاة بثوب، وهو خلاف النص (¬٦).

قال المازري: قال ربيعة وعروة وغيرهما بالجواز مطلقاً في الفلوات وغيرها، لحديث ابن عمر، ومنعه بعضهم مطلقاً للحديث المتقدم، وجمع مالك بينهما؛ لأن المراحيض قد يشق بناؤها في بعض الدور لغير القبلة، فسومح في ذلك، وهذا مفقود في الصحاري (¬٧).

وفي «الترمذي» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن استقبال

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 413 (SanadKitab #30159, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.