Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

استقبال القبلتين يحتمل أنه ﵇ نهى عن بيت المقدس لما كان قبلة فجمع الراوي بينهما ولأن هذا شأن المدينة أن من استدبر فيها بيت المقدس استقبل الكعبة.

وأشار الباجي إلى منع استقبال بيت المقدس لغائط أو بول لما يحدث عن حديث ابن عمر، قال: الصلاة وإن نسخت بحرمة باقيها؛ فيكون المنع في بيت المقدس باقياً في الصحاري.

فائدة:

كيف جاز لابن عمر النظر إلى رسول الله ﷺ في هذه الحالة؟ قيل: كان ذلك من غير قصد اتفاقا أو يكون نظر أعلى جسده ﵇ لينظر كيف جلوسه ولم ينظر عورة ليستفيد الحكم.

فرع:

قال ابن القاسم: لا أحفظ عن مالك في استقبال القبلة في الجماع شيئاً، وأراه جائزاً؛ لما الرمي إنما ورد في الحديث وليس هذا مثله.

وكرهه ابن حبيب؛ لأنه استقبال القبلة بنجاسة.

وقال اللخمي: إن استتر؛ جاز في المدائن والقرى، أو انكشف؛ منع في الصحاري والقرى، ويختلف فيه في المدائن، وقد قال ﵇: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين (¬١) (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 415 (SanadKitab #30159, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.