Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المنع من استقبال القبلة للغائط والبول

قال سند الظاهر مخالفته للحديث؛ لأنه مع السترة غالباً.

قلت: قوله ﵇: غربوا أو شرقوا مخصوص بالمدينة، وما والاها من جهة الشمال واليمن وما والاها من جهة الجنوب للكعبة؛ لأن هذين القطرين إذا شرقوا أو غربوا بقيت الكعبة على أحد جنبي الجالس.

أما من كانت قبلته للشرق نحو التكرور، أو الغرب نحو بلاد السند؛ فإن الحكم ينعكس في حقهم، ويمتنع التشريق والتغريب في حقهم، ويستقبلوا الشام أو الجنوب، [وأكثر] (¬١) أهل مصر من فقهائها لا يدري كيف يصنع بمصر؛ لأن قبلتها بين المشرق والجنوب، فيستقبل الجالس بها ما بين المغرب والجنوب، أما ما بين المشرق والشمال فيكون جهة الكعبة على جنبه، وكذلك المصلون، وعلى هذا القانون يحمل الحديث، ويعتد بالاستقبال في البلاد، وقد استوفيت هذه المباحث في كتاب الذخيرة (¬٢).

***

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 416 (SanadKitab #30159, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.