Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 417

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في مس المصحف

باب في مس المصحف

(ولا يجوز لمحدث حدث الوضوء أو ما فوقه أن يمس المصحف ولا يحمله بعلاقته، ولا على وسادته، ولا بأس أن يحمله في خرجه وعدله وعيبته، وكذلك النصراني وغيره؛ لأن قصده حمل ما فيه المصحف لا المصحف).

ت: لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٧ - ٧٩].

قال اللخمي: اختلف فيه:

فقيل: عنى مس الملائكة كقوله تعالى: ﴿فِي صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامِ بَرَرَة﴾ [عبس: ١٣ - ١٦].

وقيل: نهي لنا بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وروى مالك ﵀ أن في كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر (¬١) (¬٢).

والاتفاق عليه؛ إلا قول داود: يحمله كل مسلم جنب أو حائض (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 417 (SanadKitab #30159, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.