بوضوء؛ لأن الضرورة لا تدعو إليه كالأجزاء (¬١).
قال مالك في «العتبية»: يستحب للرجل المعلم إمساك اللوح في القرآن على غير وضوء لضرورة التعليم (¬٢).
قال ابن القاسم وكذلك الحائض، وكذلك المعلم للصبيان، يشكل ألواحهم على غير وضوء (¬٣).
وكرهه ابن حبيب (¬٤)؛ لأنه غير محتاج إلى مسه؛ لأنه حافظ، وإنما هذه صناعة وتكسب، ويمكنه أن يجعل ذلك في وقت مخصوص؛ بخلاف المتعلم.
***
* ص: (لا يجوز للجنب أن يقرأ الكثير من القرآن، ولا بأس بقراءة الآيات اليسيرة مثل الآية والآيتين).
* ت: في «النسائي»: عن علي ﵁ أنه قال له رسول الله ﷺ: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنباً (¬٥).
وخرج أيضاً: قال علي ﵁: كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء إلا [الجنابة] (¬٦).