Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في مس المصحف

وهو قول الفقهاء السبعة.

قال اللخمي: المشهور عن مالك منعه من القراءة، ولم يفرق بين قليل ولا كثير (¬١).

وفي سماع أشهب: يقرأ اليسير (¬٢).

وفي «المختصر» ما ليس في «المختصر»: القليل والكثير (¬٣).

قياساً على ذكره تعالى، ولقوله ﵇ في «مسلم»: إن المؤمن لا ينجس، وإذا لم يكن نجساً جاز له القراءة.

قال ابن يونس: لا يقرأ إلا [الآية و] (¬٤) الآيتين عند أخذ مضجعه، ويتعوذ عند الارتفاع لا على وجه التلاوة (¬٥)؛ لأنه محتاج عند الخوف لذلك، وعند النوم.

وقد نهى ﵇ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (¬٦) [بكتاب] (¬٧) إليهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية.

قال: لم يجز (ح) إلا بعض الآية؛ لأنه ليس بمعجز (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 421 (SanadKitab #30159, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.