وهو قول الفقهاء السبعة.
قال اللخمي: المشهور عن مالك منعه من القراءة، ولم يفرق بين قليل ولا كثير (¬١).
وفي سماع أشهب: يقرأ اليسير (¬٢).
وفي «المختصر» ما ليس في «المختصر»: القليل والكثير (¬٣).
قياساً على ذكره تعالى، ولقوله ﵇ في «مسلم»: إن المؤمن لا ينجس، وإذا لم يكن نجساً جاز له القراءة.
قال ابن يونس: لا يقرأ إلا [الآية و] (¬٤) الآيتين عند أخذ مضجعه، ويتعوذ عند الارتفاع لا على وجه التلاوة (¬٥)؛ لأنه محتاج عند الخوف لذلك، وعند النوم.
وقد نهى ﵇ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (¬٦) [بكتاب] (¬٧) إليهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية.
قال: لم يجز (ح) إلا بعض الآية؛ لأنه ليس بمعجز (¬٨).